869 - ثم قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن
[ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود قال :
قلت يا nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين ، متى توترين ؟ قالت " إذا أذن المؤذن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود : وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح وهذا تأذينهم في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود إنما كان سماعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
بالمدينة ، وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنها ذلك ، فلم تنكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر ، ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدل ذلك أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بأذانه ذلك الفجر ، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فكلوا واشربوا حتى ينادي
ابن أم مكتوم " إنما هو لإصابة طلوع الفجر .
فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا ، وكان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر ، فإن كان ذلك كذلك ، فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وإن كان المعنى على غير ذلك ، وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة .
وفي تأذين
ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة . ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها . فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت ، وقت للأذان ، واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا . ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات ، غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها .
واختلفوا في الفجر ، فقال قوم : التأذين لها قبل دخول وقتها . وقال آخرون : بل هو بعد دخول وقتها .
فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات ، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها ، كان أيضا في الفجر كذلك . فهذا هو النظر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .