875 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، عن
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=113جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677211أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال : ألقهن على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فإنه أندى صوتا منك .
فلما أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ندم عبد الله ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم . فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا .
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأصل المتفق عليه ، أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا ، يؤذن كل واحد منهما بعضه .
فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك ، لا يفعلهما إلا رجل واحد .
[ ص: 143 ] واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين ، فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة .
فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان ، ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات .
ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لا بد منها ، فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة ، وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة ، حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة .
ورأينا الإمام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب ، لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه . فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا .
ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا ، وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام فكما كان يتولاها غير الإمام ، وهي من الصلاة أقرب منها من الأذان ، كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان . فهذا هو النظر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .