940 - حدثنا
سليمان بن شعيب قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد قال : ثنا
ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد بن عبد الرحمن قال :
رأيت عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود ، ثم يفطران بعد .
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب ، حين تغرب الشمس . وهذا هو النظر أيضا ؛ لأنا قد رأينا دخول النهار وقتا لصلاة الصبح ، فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم : إذا غابت الشفق - وهو الحمرة - خرج وقتها ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله .
وقال آخرون : إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة ، خرج وقتها ، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله . وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها ، وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده . فقال بعضهم : حكمه حكم الحمرة ، وقال بعضهم : حكمه خلاف حكم الحمرة .
[ ص: 156 ] فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر ، فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة ، وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها .
فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد ، إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها .
وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول يوم ، بعدما غاب الشفق ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق .
فيحتمل ذلك - عندنا - والله أعلم أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنى الشفق الذي هو البياض ، وعنى الآخرون الشفق الذي هو الحمرة ، فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة ، وقبل غيبوبة البياض ، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد .
وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم : إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض .
وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري وأبا موسى ، ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل ، ثم صلاها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله صلاها في وقت - قال بعضهم - هو ثلث الليل ، وقال بعضهم : هو نصف الليل .
فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث ، فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها . واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث ، فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث .