953 - حدثنا
محمد بن خزيمة قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، ولا تؤخروه إلى ذلك ، إلا من شغل ، ولا تناموا قبلها ، فمن نام قبلها ، فلا نامت عيناه " . قالها ثلاثا .
فهذا
عمر قد روي عنه أيضا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
المهاجر أن
عمر رضي الله عنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى " أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل " أي حين شئت .