956 - وقد روي عنه أيضا في ذلك ، ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ( ح ) .
957 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال :
كتب عمر رضي الله عنه إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ( وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ) .
ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أنه لا يغفلها . فوجه ذلك - عندنا - على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لها ، وتركه إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها ، بل هو مواخذ بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها ، وما بين هذين الوقتين نصفا بين الأمرين ، أي أنه دون الوقت الأول وفوق الوقت الثاني . فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا إليه معنى ما قدمنا ذكره ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .