958 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من قوله ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ( ح ) .
959 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال : ثنا
شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عبيد بن جريج ،
أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة رضي الله عنه ( ما إفراط صلاة العشاء ؟ ) قال : طلوع الفجر .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر .
وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء في اليوم الثاني - حين سئل عن مواقيت الصلاة - بعدما مضى ساعة من الليل .
وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت العشاء إلى نصف الليل .
فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض . وجميع ما بينا من هذه الأقاويل ، في هذا الباب ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر .