صفحة جزء
986 - ثم قد روي عنه ما حدثنا حسين بن نصر ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي ، قالا : ثنا سفيان عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ، قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها .

[ ص: 165 ] فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين . وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ، كما جمع بينهما في السفر . أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة ، أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريط في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية