998 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا
موسى بن ربيعة ، عن
الوليد بن أبي الوليد المديني ، عن
عبد الرحمن بن أفلح ،
أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى ، فقال " اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى . قال : فردوني إليه الثانية ، فقلت : يقرءون عليك السلام ويقولون : بين لنا أي صلاة هي ؟ فقال : اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة " قال : وقد عرفناها هي الظهر .
[ ص: 168 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى ما ذكرنا ، فقالوا : هي الظهر ، واحتجوا في ذلك بما احتج به
زيد بن ثابت ، على ما ذكرناه عنه ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، وبما رويناه في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما حديث
زيد بن ثابت ، فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله : " لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم " وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .
فاستدل هو بذلك على أنها الظهر ، فهذا قول من
زيد بن ثابت ، ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس في هذه الآية - عندنا - دليل على ذلك ، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها ، الوسطى وغيرها . فكانت الظهر فيما أريد وليست هي الوسطى ، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يفرطون في حضورها : " لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم " يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم ، وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن . وقد قال قوم : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة .