1007 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688647سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ، ثم حرقت بيوتا على ما فيها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال : لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه .
[ ص: 170 ] فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي . فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن
زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل ، رجعنا إلى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قوله لأنه قال : هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
الكعبة . وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك .