( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن
أكل أو شرب ناسيا : فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد قال بعض أصحابنا يقضي ولسنا نأخذ بقوله ، وقال بعض الناس بمثل قولنا لا يقضي والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة بل الكلام في الصلاة ناسيا أثبت وأولى ; لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم ؟ وإنما فرق بينهما بأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم ير على من
أكل ناسيا لصومه قضاء فرأي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ثم ترك رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
ذي اليدين وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب مما جاء عن غيره فترك الأوجب والأثبت وأخذ بالذي هو أضعف عنده وعاب غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواء ثم قال بما عاب في الصلاة فزعم أن العمد والنسيان سواء ثم لم يقم بذلك