` ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
نظر فأنزل ، من غير لمس ولا تلذذ بها : فصومه تام لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقي الختانان ، فأما
[ ص: 110 ] ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة ، ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ، ولا طعام ولا شراب ولا غيره ، وقال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقيل لمن يقول هذا القول : السنة جاءت في المجامع ، فمن قال لكم في الطعام والشراب ؟ قال قلناه قياسا على الجماع فقلنا : أو يشبه الأكل والشرب الجماع فتقيسهما عليه ؟ قال : نعم . في وجه من أنهما محرمان يفطران فقيل لهم فكل ما وجدتموه محرما في الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة ؟ قال نعم . قيل فما تقول فيمن أكل طيبا أو دواء ؟ قال : لا كفارة عليه قلنا : ولم ؟ قال : هذا لا يغذو الجسد قلنا : إنما قست هذا بالجماع ; لأنه محرم يفطر وهذا عندنا وعندك محرم يفطر . قال : هذا لا يغذو الجسد ، قلنا وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا البدن فيما نرى وقلنا قد صرت من الفقه إلى الطب ، فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو فالجماع يقص البدن وهو إخراج شيء ينقص البدن وليس بإدخال شيء فكيف قسته بما يزيد في البدن والجماع ينقصه ؟ وما يشبعه والجماع يجيع ؟ فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا يغذوان ؟ ، وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال منهم قائل إن هذا ليلزمنا كله ولكن لم لم تقسه بالجماع ؟ فقلت له : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه وبهذا قلت : لا كفارة إلا في جماع ورأيت الجماع لا يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا لحدود سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المحرم إذا أصاب أهله أفسد حجه ومضى فيه وجاء بالبدل منه وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس فأي ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل ، وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه ، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره