( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق
ولا يستبلغ في الاستنشاق : لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس
[ ص: 111 ] أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره ( قال
الربيع ) : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة لا شيء عليه ( قال
الربيع ) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب