( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور فصام شهرا أو ثلاثين يوما أجزأه ، ولو صام ما قبله فقد قال قائل لا يجزيه إلا أن يصيبه أو شهرا بعده فيكون كالقضاء له وهذا مذهب . ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد ، كان هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة ، فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد أخطأها أجزأت عنه ويجزي ذلك عنه في خطأ
عرفة والفطر ، وإنما كلف الناس في المغيب الظاهر ، والأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو مثل المغيب عنه والله أعلم .
( قال
الربيع ) : وآخر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجزيه إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه أو شهرا بعده وآخر قوله في القبلة كذلك لا يجزيه وكذلك لا يجزيه إذا تأخى ، وإن أصاب القبلة فعليه الإعادة إذا كان تأخيه بلا دلالة وأما
عرفة ويوم الفطر والأضحى فيجزيه ; لأن هذا أمر إنما يفعله باجتماع العامة عليه والصوم والصلاة شيء يفعله في ذات نفسه خاصة