( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو أن
مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك ; لأنه قد دخل في الصوم مقيما ( قال
الربيع ) : وفي كتاب غير هذا من كتبه إلا أن يصح حديث {
عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
نواه من الليل ثم خرج قبل الفجر كان كأن لم يدخل في الصوم حتى سافر وكان له إن شاء أن يتم فيصوم ، وإن شاء أن يفطر