باب صيام التطوع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
والمتطوع بالصوم مخالف للذي عليه الصوم من شهر رمضان وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزيهم عندي إلا إجماع الصوم قبل الفجر والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشرب ، وإن أصبح يجزيه الصوم ، وإن
أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه ، وخالفنا في هذا بعض الناس فقال عليه القضاء ، وإذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديث
الزهري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77268أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقيل له ليس بثابت إنما حدثه
الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا والله أعلم كما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقضي نذرا نذره في الجاهلية وهو على معنى إن شاء . قال فما دل على معنى ما قلت فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
طلحة بن يحيى عن عمته
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77269عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال : أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه }