وإذا
خاف المعتكف من الوالي خرج ، فإذا أمن بنى
والاعتكاف الواجب أن يقول لله علي أن أعتكف كذا وكذا
والاعتكاف الذي ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوي شيئا ، فإن
نوى المعتكف يوما فدخل نصف النهار في الاعتكاف اعتكف إلى مثله ، وإذا
جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس ، وإذا
جعل لله عليه اعتكاف يومين دخل قبل الفجر فيعتكف يوما وليلة ويوما إلا أن يكون له نية النهار دون الليل