صفحة جزء
( قال ) : ولو أصاب العبد امرأته فبطل حجه لم يكن لسيده حبسه وذلك ; لأنه مأمور بأن يمضي في حج فاسد مضيه في حج صحيح ولو أذن له في الحج فأحرم فمنعه مرض : لم يكن له حبسه إذا صح عن أن يحل بطواف ، وإن أذن له في حج فلم يحرم : كان له منعه ما لم يحرم ( قال ) : وإن أذن له أن يتمتع أو يقرن فأعطاه دما للمتعة أو القران : لم يجز عنه ; لأن العبد لا يملك شيئا ، فإذا ملكه شيئا فإنما ملكه للسيد فلا [ ص: 123 ] يجزي عنه ما لا يكون له مالكا بحال وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكا ، فإن لم يصم حتى عتق ووجد ففيها قولان : أحدهما أن يكفر كفارة الحر الواجد والثاني لا يكفر إلا بالصوم ; لأنه لم يكن له ولا عليه في الوقت الذي أصاب فيه شيء إلا الصوم لو أذن له في الحج فأفسده كان على سيده أن يدعه يتم عليه ولم يكن له على سيده أن يدعه يقضيه ، فإن قضاه أجزأ عنه من القضاء وعليه إذا عتق حجة الإسلام

التالي السابق


الخدمات العلمية