باب
الحال التي يجب فيها الحج
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ما أحب لأحد ترك الحج ماشيا إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب رجل أو امرأة والرجل فيه أقل عذرا من المرأة ولا يبين لي أن أوجبه عليه لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشيا ، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج ، وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد عن
محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا
[ ص: 127 ] إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فسمعته يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77282 : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الحاج ؟ فقال الشعث التفل فقام آخر فقال : يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال : زاد وراحلة } ( قال ) : وروي عن
شريك بن أبي نمر عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325السبيل الزاد والراحلة } .