صفحة جزء
ولو استأجر رجل رجلا يحج عن ميت فأهل بحج عن ميت ثم نواه عن نفسه كان الحج عن الذي نوى الحج عنه وكان القول في الأجرة واحدا من قولين : أحدهما أنه مبطل لها لترك حقه فيها ، والآخر أنها له ; لأن الحج عن غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية