باب الحج بغير نية
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله أحب أن ينوي الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهما كما أحب له في كل واجب عليه غيرهما ، فإن
أهل بالحج ولم يكن حج حجة الإسلام ينوي أن يكون تطوعا أو ينوي أن يكون عن غيره أو أحرم فقال : إحرامي كإحرام فلان لرجل غائب عنه فكان فلان مهلا بالحج كان في هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حجة الإسلام ، فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ؟ قلت فإن
مسلم بن خالد وغيره أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77289قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت قال : وأهدى له nindex.php?page=showalam&ids=8علي هديا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال {
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي إلا الحج ولا يعرف غيره ولا يعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال : أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحل من لم يكن معه هدي } ، أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
منصور بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77291 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدي فليحلل ولم يكن معي هدي فحللت ، وكان مع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير هدي فلم يحلل } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77292 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا أنه الحج فلما كنا بسرف أو قريبا منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه } ، قال
يحيى فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد فقال : جاءتك والله بالحديث على وجهه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة والقاسم مثل معنى حديث
سفيان لا يخالف معناه ، أخبرنا
سفيان عن
عبد الرحمن بن القاسم بن حمد عن أبيه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77293 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست : فقلت : نعم فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت [ ص: 139 ] وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر } أخبرنا
سفيان قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18373خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكنني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل دون محل هديي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال : لا ، بل لأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال ودخل nindex.php?page=showalam&ids=8علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت ؟ فقال أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولبى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري باليمن وقالا في تلبيتهما " إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالمقام على إحرامهما ، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ; لأن الصلاة لا تجزي عن أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم ، ويجزئ بالسنة الإحرام ، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن
يهل ، وإن لم ينو حجا بعينه ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه دل على أنه إذا أهل متطوعا ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت الحجة عن نفسه ، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره ، وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله عنهما متصلا ( قال ) : ولا يجوز أن يحج رجل عن رجل إلا حر بالغ مسلم ، ولا يجوز أن يحج عنه عبد بالغ ولا حر غير بالغ إذا كان حجهما لأنفسهما لا يجزئ عنهما من حجة الإسلام لم يجز عن غيرهما والله أعلم ( قال ) : وأمر الحج والعمرة سواء ، فيعتمر عن الرجل كما يحج عنه ، ولا يجزيه أن يعتمر عنه إلا من اعتمر عن نفسه من بالغ حر مسلم ( قال ) : ولو أن
رجلا اعتمر عن نفسه ولم يحج فأمره رجل يحج عنه ويعتمر فحج عنه واعتمر أجزأت المعتمر عنه العمرة ولم تجز عنه الحجة ، وهكذا لو حج عن نفسه ولم يعتمر فحج عن غيره واعتمر ، أجزأت المحجوج عنه الحجة ولم تجز عنه العمرة ، ويجزيه أي النسكين كان العامل عمله عن نفسه ثم عمله عنه ، ولا يجزيه النسك الذي لم يعمله العامل عن نفسه .
وإذا كان ممن له أن يبعث من يحج عنه ويعتمر أجزأه أن يبعث رجلا واحدا يقرن عنه وأجزأه أن يبعث اثنين مفترقين يحج هذا عنه ويعتمر هذا عنه وكذلك امرأتين أو امرأة ورجلا ( قال ) : وهذا في فرض الحج والعمرة كما وصفت يجزي رجلا أن يحج عن رجل وقد قيل إذا أجزأ في الفرض أجزأ أن يتنفل بالحج عنه وقد قيل يحج الفرض فقط بالسنة ولا يحج عنه نافلة ولا يعتمر نافلة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قال يحج المرء عن المرء متطوعا قال : إذا كان أصل الحج مفارقا للصلاة والصوم ، وكان المرء يعمل عن المرء الحج فيجزي عنه بعد موته وفي الحال التي لا يطيق فيها الحج ، فكذلك يعمله عنه متطوعا ، وهكذا كل شيء من أمر النسك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يزيد مولى عطاء قال : ربما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : طف عني .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد يحتمل أن يقال لا يجوز أن يحج رجل عن رجل إلا حجة الإسلام وعمرته ، ومن قال هذا قال الدلالة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالحج عن الرجل في الحال التي لا يقدر فيها المحجوج عنه أن يحج عن نفسه ،
[ ص: 140 ] وإني لا أعلم مخالفا في أن
رجلا لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يجزي عنه من حجة الإسلام ، فإذا كان هذا عندهم هكذا دل على أنه إنما عذر في حال الضرورة بتأدية الفرض وما جاز في الضرورة دون غيرها ، لم يجز ، ما لم يكن ضرورة مثله