( قال ) : ولا بأس
بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله ، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا بر من المباح ، فإن قال قائل : ما الحجة في جواز
الإجارة على تعليم القرآن والخير ؟ قيل أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي حازم بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77294أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بسورة من القرآن } ( قال ) : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان .