باب الوصية بالحج
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
أوصى رجل لم يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه ، فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه ، ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا يرد عن الوارث وصية بهذا إنما هذه إجازة ، ولكن لو قال أحجوه بكذا أبطل كل ما زاد على أقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن قبل ذلك لم أحج عنه غيره ( قال ) : ولو
أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه ، فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية ، فإن امتنع لم يحج عنه أحدا لا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ، ولو قال أحجوا عني من رأي فلان بمائة دينار فرأى فلان أن يحج عنه وارث له لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن أبى قيل لفلان رأي غير وارث ، فإن فعل أجزنا ذلك ، وإن لم يفعل أحججت عنه رجلا
[ ص: 141 ] بأقل ما يوجد به من يحج عنه