( قال ) :
ويجزي الحاج عن الرجل أن ينوي الحج عنه عند إحرامه ، وإن لم يتكلم به أجزأ عنه كما يجزئه ذلك في نفسه ، والمتطوع بالحج عن الرجل كالمستأجر في كل أمره يجزيه في كل ما أجزأه عنه كما يجزئه ذلك في نفسه كل ما أفسد عليه في كل إلا أن المتطوع لا يرد إجارة ; لأنه لم يأخذها