[ ص: 142 ] باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا
وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشيا فهو محسن بتكلفه شيئا له الرخصة في تركه وحج في حين يكون عمله مؤديا عنه ، وكذلك لو
آجر نفسه من رجل يخدمه وحج ، أخبرنا
مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزئ عني ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم {
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب } .
( قال ) : وكذلك لو حج وغيره يكفيه مؤنته ; لأنه حاج في هذه الحالات عن نفسه لا عن غيره ( قال ) : وكذلك لو
حج في عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة ; لأن حجهم يوم يحجون كما فطرهم يوم يفطرون وأضحاهم يوم يضحون ; لأنهم إنما كلفوا الظاهر فيما يغيب عنهم فيما بينهم وبين الله عز وجل ، وهكذا لو أصاب رجل أهله بعد الرمي والحلاق كانت عليه بدنة وكان حجه تاما ، وهكذا لو دخل
عرفة بعد الزوال وخرج منها قبل مغيب الشمس أجزأت عنه حجته وأهراق دما ، وهكذا كل ما فعل مما ليس له في إحرامه غير الجماع كفر وأجزأت عنه من حجة الإسلام .