ولو
أذن الرجل لعبده فأهل بالحج ثم أفسده قبل عرفة ثم عتق فوافى عرفة لم تجز عنه من حجة الإسلام ; لأنه قد كان يجب عليه تمامها ; لأنه أحرم بإذن أهله وهي تجوز له ، وإن لم تجز عنه من حجة الإسلام ، فإذا أفسدها مضى فيها فاسدة وعليه قضاؤها ويهدي بدنة ، ثم إذا قضاها فالقضاء عنه يجزيه من حجة الإسلام