باب الرجل ينذر الحج أو العمرة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فمن
أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر ، كان حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك