صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولا ، فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده .

( قال الشافعي ) : وإن حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر كان الحج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه ، إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه في الأداء عنه ، فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم ، ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر ، كان أحب إلي وأجزأ عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية