( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا
مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولا ، فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر كان الحج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه ، إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه في الأداء عنه ، فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم ، ولو
حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر ، كان أحب إلي وأجزأ عنه .