( قال ) وإن
أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء وسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات ، فأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ، ولا ميقات
[ ص: 146 ] لها دون الحل . كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر وأحب إلى أن يعتمر من
الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من
التنعيم لأن {
النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت } ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من
الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه سمع
عمرو بن دينار يقول سمعت
عمرو بن أوس الثقفي يقول أخبرني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77299عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيعمرها من التنعيم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كانت قارنة فقضت الحج والعمرة الواجبتين عليها ، وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج ، فسألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإعمارها ، فكانت لها نافلة خيرا ، وقد كانت دخلت مكة بإحرام ، فلم يكن عليها رجوع إلى الميقات ، } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
إسماعيل بن أمية عن
مزاحم عن
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن
محرش الكعبي أو
محرش {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77300أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هو
محرش .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأصاب
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لأن ولده عندنا يقول
بنو محرش ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77301أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك } ( أخبرنا )
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وربما قال
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وربما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
فعائشة كانت قارنة في ذي الحجة ثم اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعمارها بعد الحج فكانت لها عمرتان في شهر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل
الجعرانة عمرة القضية فكان متطوعا بعمرة
الجعرانة ، فكان وإن دخل
مكة عام الفتح بغير إحرام للحرب فليست عمرته من
الجعرانة قضاء ولكنها تطوع ، والمتطوع يتطوع بالعمرة من حيث شاء خارجا من
الحرم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو أهل رجل بحج ففاته خرج من حجه بعمل عمرة وكان عليه حج قابل والهدي ولم تجز هذه عنه من حجة ولا عمرة واجبة عليه لأنه إنما خرج من الحج بعمل العمرة ، لا أنه ابتدأ عمرة فتجزي عنه من عمرة واجبة عليه