باب
الوقت الذي تجوز فيه العمرة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم
عرفة وأيام
منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجا ولم يطمع بإدراك الحج وإن طمع بإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج دون عمرة أو حج مع عمرة وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عنه عمرة الإسلام وعمرة إن كان أوجبها على نفسه من نذر أو أوجبه تبرر أو اعتمر عن غيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال
[ ص: 147 ] قائل وكيف يجوز أن تكون العمرة في أيام الحج ؟ قيل قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأدخلت الحج على العمرة فوافت
عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة وقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
هبار بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=50وأبا أيوب الأنصاري في يوم النحر وكان مهلا بحج أن يطوف ويسعى ويحلق ويحل فهذا عمل عمرة إن فاته الحج فإن أعظم الأيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله تعالى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا وجه لأن ينهى أحد أن يعتمر يوم
عرفة ولا ليالي
منى إلا أن يكون حاجا فلا يدخل العمرة على الحج ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله ، لأنه معكوف
بمنى على عمل من عمل الحج من الرمي والإقامة
بمنى طاف للزيارة أو لم يطف ، فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خارجا من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له ولا فدية عليه لأنه أهل بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه