( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والعمرة في السنة كلها فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة مرارا ، وهذا قول العامة من
المكيين وأهل البلدان ، غير أن قائلا من
الحجازيين كره العمرة في السنة إلا مرة واحدة ، وإذا كانت العمرة تصلح في كل شهر فلا تشبه الحج الذي لا يصلح إلا في يوم من شهر بعينه إن لم يدرك فيه الحج فات إلى قابل فلا يجوز أن تقاس عليه وهي تخالفه في هذا كله ، فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل له
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ممن لم يكن معه هدي وممن دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه عمرة فعركت فلم تقدر على الطواف للطمث فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فكانت قارنة وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم سألته أن يعمرها فأعمرها في ذي الحجة فكانت هذه عمرتين في شهر فكيف ينكر أحد بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرتين في شهر يزعم أن لا تكون في السنة إلا مرة ؟ أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي حسين عن بعض ولد
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال كنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة ، أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
عائشة اعتمرت في سنة مرتين ، مرة من ذي
الحليفة ومرة من
الجحفة ، أخبرنا
سفيان عن
صدقة بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين قال
صدقة : فقلت هل عاب ذلك عليها أحد ؟ فقال سبحان الله
nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين فاستحييت ، أخبرنا
أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال اعتمر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أعواما في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير مرتين في كل عام ، أخبرنا
عبد الوهاب بن عبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال نعم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفيما وصفت من عمرة
عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها في ذي الحجة وفي أنه اعتمر في أشهر الحج بيان أن العمرة تجوز في زمان الحج وغيره وإذا جازت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زايلت معنى الحج الذي لا يكون في السنة إلا مرة واحدة وصلحت في كل شهر ، وحين أراده صاحبه
[ ص: 148 ] إلا أن يكون محرما بغيرها من حج أو عمرة فلا يدخل إحراما بغيره عليه قبل أن يكمله