صفحة جزء
باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين

( قال الشافعي ) رحمه الله وخلافنا رجلان من الناس ، فقال أحدهما : من أهل بحجتين لزمتاه فإذا أخذ في عملهما فهو رافض للآخر ، وقال الآخر : هو رافض للآخر حين ابتدأ الإهلال وأحسبهما قالا : وعليه في الرفض دم وعليه القضاء .

( قال الشافعي ) قد حكي لي عنهما معا أنهما قالا : من أجمع صيام يومين فصام أحدهما فليس عليه الآخر لأنه لا يجوز أن يدخل في الآخر إلا بعد الخروج من الأول ، وهكذا من فاتته صلوات فكبر ينوي صلاتين لم يكن إلا صلاة واحدة ، ولم يلزمه صلاتان معا ، لأنه لا يدخل في الآخر إلا من بعد الخروج من الأولى ( قال ) وكذلك لو نوى صلاتين تطوعا مما يفصل بينهما بسلام ، فإذا كان هذا هكذا في الصوم والصلاة فكيف لم يكن عندهما هكذا في الحج ؟ مع أنه يلزمهما أن يدعا قولهما في الحج ، إن زعما أن الحج يصير عمرة إذا فاتتعرفة أشبه أن يلزمهما إذا كان الإحرام بحجتين لازما أن يقولا هو حج وعمرة قالا يقضي أحدهما أو لم يقولاه .

( قال الشافعي ) وبهذا قلنا لا يقرن بين عملين إلا بحج وعمرة يدخل الحج على العمرة ولا يدخل العمرة على الحج إذا بدأ بالحج لأن الأصل أن لا نجمع بين عملين ، فلما جمع بينهما في حال سلم للخبر في الجمع بينهما ، ولم يجمع بينهما إلا على ما جاء فيه الخبر لا يخالفه ولا يقيس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية