( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن
سلك بحرا أو برا من غير وجه المواقيت أهل بالحج إذا حاذى المواقيت متأخيا وأحب إلي أن يحتاط فيحرم من وراء ذلك ، فإن علم أنه أهل بعدما جاوز المواقيت كان كمن جاوزها فرجع أو أهراق دما أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ ومن
سلك كداء من أهل نجد والسراة أهل بالحج من
قرن ، وذلك قبل أن يأتي
ثنية كدى وذلك أرفع من
قرن في
نجد وأعلى
وادي قرن وجماع ذلك ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت ، إذا حاذى المواقيت وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها معنى وأشدها غنى عما دونه ، وذلك أنه أتى على المواقيت ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77308هن لأهلهن ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة } وكان بينا فيه أن عراقيا أو شاميا لو مر
بالمدينة يريد حجا أو عمرة كان ميقاته
ذا الحليفة وإن مدنيا لو جاء من
اليمن كان ميقاته
يلملم وأن قوله يهل أهل
المدينة من
ذي الحليفة إنما هو لأنهم يخرجون من بلادهم ويكون
ذو الحليفة طريقهم وأول ميقات يمرون به وقوله وأهل الشام من
الجحفة لأنهم يخرجون من بلادهم
والجحفة طريقهم وأول ميقات يمرون به ليست
المدينة ولا
ذو الحليفة طريقهم إلا أن يعرجوا إليها وكذلك قوله في أهل
نجد واليمن لأن كل واحد منهم خارج من بلده وكذلك أول ميقات يمرون به وفيه معنى آخر أن أهل
نجد اليمن يمرون
بقرن ،
[ ص: 153 ] فلما كانت طريقهم لم يكلفوا أن يأتوا
يلملم وإنما ميقات
يلملم لأهل غور
اليمن تهمها ممن هي طريقهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا يجوز في الحديث غير ما قلت والله أعلم وذلك أنه لو كان على أهل
المدينة أين كانوا فأرادوا الحج أن يهلوا من
ذي الحليفة رجعوا من
اليمن إلى
ذي الحليفة ورجع أهل
اليمن من
المدينة إن أرادوا منها الحج إلى
يلملم ، ولكن معناه ما قلت والله أعلم وهو موجود في الحديث معقول فيه ومعقول في الحديث في قوله " ولكل آت أتى عليها " ما وصفت وقوله " ممن أراد حجا أو عمرة " أنهن مواقيت لمن أتى عليهم يريد حجا أو عمرة ، فمن أتى عليهن لا يريد حجا ولا عمرة فجاوز الميقات ثم بدا له أن يحج أو يعتمر أهل بالحج من حيث يبدو له وكان ذلك ميقاته كما يكون ميقات أهله الذين أنشئوا منه يريدون الحج أو العمرة حين أنشئوا منه ، وهذا معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ممن أراد حجا أو عمرة لأن هذا جاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ومعنى قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77309ولكل آت أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة } فهذه إنما أراد الحج أو العمرة بعدما جاوز المواقيت فأراد وهو ممن دون المواقيت المنصوبة وأراده وهو داخل في جملة المواقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77310ومن كان أهله دون المواقيت فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة } فهذا جملة المواقيت ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أهل من الفرع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا عندنا والله أعلم أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من
مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى
ذي الحليفة وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت ، فلو أن بعض أهل
المدينة أتى
الطائف لحاجته عامدا لا يريد حجا ولا عمرة ثم خرج منها كذلك لا يريد حجا ولا عمرة حتى قارب الحرم ثم بدا له أن يهل بالحج أو العمرة أهل من موضعه ذلك ولم يرجع ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إذا مر المكي بميقات أهل
مصر فلا يجاوزه إلا محرما ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : فإن مر المكي على المواقيت يريد
مكة فلا يخلفها حتى يعتمر