وإذا
أهل الرجل بعمرة ثم أقام بمكة إلى الحج أنشأ الحج من
مكة وإذا أهل بالحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم وقد أجدهما إذا أقام عامهما
بمكة أهل كإهلال أهل الآفاق أن يرجعوا إلى مواقيتهم ، فإن قال قائل . ما الحجة فيما وصفت ؟ قيل أهل عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعمرة ثم أمرهم يهلون بالحج إذا توجهوا إلى
منى من
مكة فكانت العمرة إذا حج قبلها قياسا على هذا ولم أعلم في هذا خلافا من أحد حفظت عنه ممن لقيته ، فإن قال قائل : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن بن أبي بكر يعمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من
التنعيم فعائشة كان إحرامها عمرة فأهلت بالحج من
مكة وعمرتها من
التنعيم نافلة ، فليست في هذا حجة عندنا لما وصفنا .