باب دخول المحرم الحمام
أخبرنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أكره
دخول الحمام للمحرم لأنه غسل ، والغسل مباح لمعنيين
[ ص: 160 ] للطهارة والتنظيف ، وكذلك هو في الحمام والله أعلم ، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره ، وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سخن ولا بارد جار ولا نافع .