صفحة جزء
باب دخول المحرم الحمام

أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسل ، والغسل مباح لمعنيين [ ص: 160 ] للطهارة والتنظيف ، وكذلك هو في الحمام والله أعلم ، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره ، وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سخن ولا بارد جار ولا نافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية