باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأوجب الله عز وجل
الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان
العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا ( قال
الربيع ) يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن التقاء الختانين فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76803إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17551جاءت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : نعم إذا هي رأت الماء } .