( قال ) وكذلك لو
صبغ ثوب بعد الزعفران والورس بسدر أو سواد فكانا إذا مسهما الماء لم يظهر للزعفران والورس ريح كان له لبسهما ولو كان الزعفران والورس إذا مسهما الماء يظهر لهما شيء من ريح الزعفران أو الورس لم يلبسهما ولو مس زعفران أو ورس بعض الثوب لم يكن للمحرم لبسه حتى يغسل ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار ، والإزار ما كان معقودا ولا يأتزر ذيلين ثم يعقد الذيلين من ورائه ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره أو في سراويله إذا كان الرداء منشورا فإن لبس شيئا مما قلت ليس له لبسه ذاكرا عالما أنه لا يجوز له لبسه ، افتدى وقليل لبسه له وكثيره سواء . فإن
قنع المحرم رأسه طرفة عين ذاكرا عالما أو انتقبت المرأة أو لبست ما ليس لها أن تلبسه فعليهما الفدية ولا يعصب المحرم رأسه من علة ولا غيرها فإن فعل افتدى وإن لم يكن ذلك لباسا . أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال : إذا لواه من ضرورة فلا فدية ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
هشام بن حجير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
إسماعيل بن أمية أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره أخبرنا
سعيد بن سالم عن
مسلم بن جندب قال : جاء رجل يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا معه قال " أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم " فقال
عبد الله " لا تعقد شيئا " أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة ، فإن فعل من ضرورة لم يفتد ، أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77321رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين } ، أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المحرم : يجعل المكتل على رأسه ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه ؟ فقال : لا العصابة تكفت شعرا كثيرا