( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى
[ ص: 164 ] بلبس
العصفر والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فإذا كان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم وإن لبسه افتدى ، أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة أنها قالت كنا عند
عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء
بني عبد الدار يقال لها
تملك فقالت يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أنها لا تلبس حليها في الموسم فقالت
عائشة " قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله " أخبرنا
سعيد عن
موسى بن عبيدة عن أخيه
عبد الله بن عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار قالا : من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكذلك أحب لها