باب
هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهما ؟
أخبرنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فيما حكينا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نوى ، ونية الصائم كذلك ، وكذلك لو حج أو اعتمر عن غيره كفته نيته من أن يسمي أن حجه هذا عن غيره ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
سعيد بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77330ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا قط ولا عمرة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعده ، ولو
لبى المحرم فقال : لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو أراد عمرة كان معتمرا ولو سمى عمرة وهو يريد حجا كان حجا ولو سمى عمرة وهو يريد قرانا كان قرانا إنما يصير أمره إلى النية إذا أظهر التلبية معها ولا يلزمه إذا لم يكن له نية أن يكون عليه أكثر من لفظه ، وذلك أن هذا عمل لله خالصا لا شيء لأحد من الآدميين غيره فيه فيؤخذ فيه بما ظهر من قوله دون نيته ، ولو
لبى رجل لا يريد حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا كما لو كبر لا يريد صلاة لم يكن داخلا في الصلاة ولو أكل سحرا لا يريد صوما لم يكن داخلا في الصوم وكذلك لو لم يأكل يوما كاملا ولا ينوي صوما لم يكن صائما ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود لقي ركبا بالساحل محرمين فلبوا فلبى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهو داخل إلى
الكوفة والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل ، لا يضيق على أحد أن يقول ، ولا يوجب على أحد أن يدخل في إحرام إذا لم ينوه .