( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
وجب عليه هدي في فوره ذلك فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه ولو كان وجب عليه قبل ذلك كان ذلك له ولو أخر هديه ليبعث به إذا ذهب الحصر كان أحب إلي ، لأنه شيء لم يجب عليه في فوره . وتأخيره بعد فوره كتأخيره بعدما وجب عليه