( قال ) ويقال لا يجزئه إلا هدي ، ويقال يجزئه إذا لم يجد هديا إطعام أو صيام ، فإن لم يجد الطعام كان كمن لم يجد الهدي ، وإن لم يقدر على الصيام كان كمن لم يجد هديا ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هذا كان عليه .
وإن
أحصر عبد قد أذن له سيده في الحج والعبد لا مال له وعليه الصوم تقوم له الشاة دراهم ، ثم الدراهم طعاما ، ثم يصوم عن كل مد يوما والقول في إحلاله قبل الصوم واحد من قولين ، أحدهما أن يحل قبل الصوم ، والآخر لا يحل حتى يصوم والأول أشبههما بالقياس لأنه إذا أمر بالخروج من الإحرام والرجوع للخوف أشبه أن لا يؤمر بالمقام على الخوف للصوم والصوم يجزيه في كل موضع