باب هدي الذي يفوته الحج
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى في المحصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدي تطوع ، ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ولا يجزي واحد منهما عنه من هدي الإحصار لأن كل واحد منهما وجب عليه الواجب بوجوبه والتطوع بإيجابه ، قبل أن يلزمه هدي الإحصار ، فإذا أحصر فعليه هدي سواهما يحل به ، فأما من
فاته الحج بمرض أو غيره فلا يجزيه الهدي حتى يبلغ الحرم .