( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولا أكره
ركوب المرأة في الطواف بين الصفا والمروة ولا حمل الناس إياها في الطواف بالبيت من علة وأكره أن يركب المرء الدابة حول البيت ، فإن فعل فطاف عليها أجزأه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77357النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا ، وأخبر أنه إنما فعل ليراه الناس } وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى ولا أعلمه اشتكى صلى الله عليه وسلم في حجته تلك ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير طاف من شكوى ولا أدري عمن قبله ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولى أن يقبل من قوله لأنه لم يدركه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل منه ثلاثة ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في ربع واحد وقد حفظ عنه أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر ، أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77358رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه } وأحسبه قال : ويقبل طرف المحجن .