باب
هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى {
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به [ ص: 206 ] ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } إلى قوله {
صياما } فكان المصيب مأمورا بأن يفديه وقيل له من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدي بأي ذلك شاء ولا يكون له أن يخرج من واحد منها وكان هذا أظهر معانيه ، وأظهرها الأولى بالآية ، وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده فإن لم يجده فطعام فإن لم يجده فصوم كما أمر في التمتع وكما أمر في الظهار ، والمعنى الأول أشبههما وذلك أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77379رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بأن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى } وجعل الله - تعالى - إلى المولى أن يفيء أو يطلق وإن احتمل الوجه الآخر فإن قال قائل : فهل قال ما ذهبت إليه غيرك ؟
قيل : نعم أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال {
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل - {
فجزاء } كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية شاء وإن كان قادرا على اليسير معه والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنعم فإن لم يجد فطعام ، وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منهما أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار في قول الله - عز وجل - {
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } له أيتهن شاء .
أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج عن
عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أو ، له أية شاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج إلا في قوله {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } فليس بمخير فيها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول قيل
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فهل قال أحد ليس هو بالخيار ؟
فقال : نعم ، أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الحسن بن مسلم قال : من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } وأما {
أو كفارة طعام مساكين } فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال {
أو عدل ذلك صياما } عدل النعامة وعدل العصفور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كل شيء في القرآن أو أو يختار منه صاحبه ما شاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في هذا أقول قال الله - عز وجل - في جزاء الصيد {
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } وقال جل ثناؤه {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77380عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ، أي ذلك فعلت أجزأك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ووجدتهما معا فدية من شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته الأول الصيد والثاني الشعر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فكل ما أفاته المحرم سواهما كما نهى عن إفاتته فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين أن يفديه من النعم أو الطعام أو الصوم أي ذلك شاء فعل كان واجدا وغير واجد قال الله - عز وجل - : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } الآية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فكان التمتع بالعمرة إلى الحج ليس بإفاتة شيء جعل الله - عز وجل - فيه الهدي فما فعل المحرم من فعل تجب عليه فيه الفدية وكان ذلك الفعل ليس بإفاتة شيء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ النعم وليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم وذلك مثل طيب ما تطيب به أو لبس ما ليس له لبسه أو جامع أو نال من امرأته أو ترك من نسكه أو ما معنى هذا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال فما معنى قول الله - عز وجل - {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ؟
قلت : الله أعلم أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق
[ ص: 207 ] الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض فإذا جعلت عليه في موضع الفدية النعم فقلت لا يجوز إلا من النعم ما كانت موجودة فأعوز المفتدي من النعم لحاجة أو انقطاع من النعم فكان يقدر على طعام قوم الذي وجب عليه دراهم ، والدراهم طعاما ، ثم تصدق بالطعام على كل مسكين بمد وإن أعوز من الطعام صام عن كل مد يوما فإن قال قائل : فإذا قسته على هذه المتعة فكيف لم تقل فيه ما قلت : في المتمتع ؟
قيل له إن شاء الله قسته عليه في أنه جامعه في أنه فعل لا إفاتة وفرقت بينه وبينه أنه يختلف فيكون بدنة على قدر عظم ما أصاب وشاة دون ذلك فلما كان ينتقل فيقل ويكثر بقدر عظم ما أصاب فارق في هذا المعنى هدي المتعة الذي لا يكون على أحد إذا وجد أقل ولا أكثر منه وإن زاد عليه كان متطوعا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فصرنا بالطعام والصوم إلى المعنى المعقول في القرآن من كفارة المظاهر والقتل والمصيب أهله في شهر رمضان ، ومن هذا ترك البيتوتة ب
منى وترك
المزدلفة والخروج قبل أن تغيب الشمس من
عرفة وترك الجمار وما أشبهه