[ ص: 215 ] في الجراد
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن
عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار في أناس محرمين من
بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق
وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فألقاهما . فلما قدمنا
المدينة دخل القوم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ودخلت معهم . فقص
كعب قصة الجرادتين على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بذلك أمرك يا
كعب قال : نعم قال إن
حمير تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك ؟ قال درهمين قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في هذا الحديث دلائل منها :
إحرام
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وكعب وغيرهم من
بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير ، وفيه أن
كعبا قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة ، وهذا كله قد قص على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم ينكره وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر درهمان خير من مائة جرادة ، أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا ، أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فسأله رجل عن
جرادة قتلها وهو محرم فقال : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ، ولكن ولو ، وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم - والله أعلم - ووجدت مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة ; لأن الضبع لا يسوى كبشا .
والغزال قد يسوى عنزا ولا يسوى عنزا واليربوع لا يسوى جفرة والأرنب لا يسوى عناقا . قلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى ، ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الجرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر لما وصفت من أن في الدواب مثلا من النعم وفي الجرادة من الطائر قيمة وفيما دون الحمام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة ; لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام
مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه أتباعهم ; لأنا لا نتوسع في خلافهم ، إلا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم .
والفرق بين حمام
مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف
العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف ، وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها ، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال
كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة وذلك الحمام
[ ص: 216 ] نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت
العرب عليه اسم حمامة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد كان من
العرب من يقول حمام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت
العرب الحمام في أشعارها : فقال
الهذلي :
وذكرني بكاي على تليد حمامة أن تجاوبت الحماما
وقال الشاعر :
أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا
وقال
جرير :
إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بمدفع رامتين هديلا
قال
الربيع وقال الشاعر :
وقفت على الرسم المحيل فهاجني بكاء حمامات على الرسم وقع
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) مع شعر كثير قالوه فيها ، ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم وليس ذلك في شيء من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر ، فيه شاة لهذا الفرق باتباع الخبر عمن سميت في حمام
مكة ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب ، ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه