الخلاف في حمام مكة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام
مكة شاة وما سواه من حمام غير حمام
مكة وغيره من الطائر قيمته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويدخل على الذي قال في حمام
مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه أن يجعل على من
قتل حمام مكة خارجا من الحرم وفي غير إحرام شاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا شيء في
حمام مكة إذا قتل خارجا من الحرم وقتله غير محرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام
مكة إلا ما لحمام غير
مكة وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه في
الحرم ومن حمام
مكة انبغى أن يقول هذا في كل صيد غيره قتل في
الحرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله المحرم القارن في
الحرم كالصيد يقتله المحرم المفرد أو المعتمر خارجا من
الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه ولا يصح أن يقول في حمام
الحرم فيه شاة ولا يكون في غير حمام
الحرم شاة إذا كان قوله إن حمام
الحرم إذا أصيب خارجا منه في غير إحرام فلا شيء فيه أخبرنا
سعيد بن سالم عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : إن
أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حمام
الحرم في
الحرم فعليه شاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام
مكة إذا أصيب خارجا من
الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا ، ولا أعلم أحدا يقوله وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم . أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير الحمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة شاة فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ قال : لا . كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإنما تركناه
[ ص: 217 ] على
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما .
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : في القمري والدبسي شاة شاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وعامة الحمام ما وصفت ، ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام ، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام . وهكذا أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .