باب الجراد
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
صيد الجراد في الحرم فقال : لا ، ونهى عنه قال أنا قلت له : أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله إلا أنه قال : منحنون .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أصوبهما وروى الحفاظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج منحنون أخبرنا
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال : إذا يغرمها ، الجرادة صيد
، أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقوله ولنأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله " ولو " يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن
عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، وكعب روى الحديث وهو معاد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " درهمان خير من مائة جرادة " يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله " اجعل ما جعلت في نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الدبا أقتله ؟ قال : لا ، ها الله إذا فإن قتلته فاغرم قلت : ما أغرم ؟ قال قدر ما تغرم في الجرادة ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة
أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادة أو دبا وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال : اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) إذا
كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه .
أخبرنا
سعيد عن
طلحة بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم ، قبضة من طعام