قتل القمل أخبرنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " تلك ضالة لا تبتغى " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) من
قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد ، وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها ; لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز .