المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله - تبارك وتعالى - : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك .
أخبرنا
[ ص: 221 ] سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت ؟ قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقلت : له وواف أحب إليك ؟ قال : نعم .
أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي ففيه ولد بقرة إنسي مثله . قال : فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك