صفحة جزء
الطهارة للإحرام

( قال الشافعي ) أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنبا فلا إعادة عليه ولا كفارة . وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا وغير متوضئ

التالي السابق


الخدمات العلمية