باب
الصيد للمحرم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم ، والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنز وفي الضبع كبش ، وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار
[ ص: 227 ] أولاد هذه فإذا أصيب من هذا عور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب إلي ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة ، أخبرنا
سفيان عن
مخارق عن
طارق أن
أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ترى ؟ فقال جدي قد جمع الماء والشجر فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذاك فيه
أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل أخبرنا
عبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : لو كان معي حكم لحكمت في الثعلب بجدي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي ( قال ) وإذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش ؟ فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة ، وهكذا إن كان بقرة أو نعامة ، وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة ، وإن فداه بصحيحة كان أحب إلي ، وأحب إلي إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطا ، ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها من قبل أني لو قلت : له أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاما ( قال ) وإذا
قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوما ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا
بمكة أو
منى فإن تصدق به بغير
مكة أو
منى أعاد
بمكة أو
منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعدما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث بجزائه حتى يجزي عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء ; لأنه لا منفعة لمساكين
الحرم في صيامه ، وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل وبئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الملك بن قريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى هو ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطآ ظبيا ففتلاه بشاة وأخبرني الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد مولى
بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عليكم جزاء ، فقالوا على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد
[ ص: 228 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد قال : عليهم كلهم جزاء واحد ( قال ) وهذا موافق لكتاب الله - عز وجل - لأن الله - تبارك وتعالى - يقول {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القرآن